responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 70

11- نصّ القاعدة: ظاهر الأمر يقتضي التوصليّة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا[2].

هل إطلاق الصيغة يقتضي التوصليّة؟[3].

مقتضى الإطلاق هو التوصليّة[4].

توضيح القاعدة:

1- إنّ الواجبات في الشريعة على قسمين‌

: ألف: الواجب التعبّدي، و هو الذي لا يحصل الغرض الداعي الى الأمر به إلّا بإتيانه على وجه قربي.

ب: الواجب التوصلي، و هو الذي يحصل الغرض الداعي الى الأمر به بمجرد وجوده و تحقّقه من غير احتياج الى قصد التقرّب‌[5].


[1] - مطارح الأنظار: 61.

[2] - الكفاية: 72.

[3] - نهاية الأفكار 1: 183.

[4] - نهاية الاصول: 123.

[5] - راجع الكفاية: 72، و نهاية الأفكار 1: 183، و مناهج الوصول 1: 258، و نهاية الاصول: 110.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست