11- نصّ القاعدة: ظاهر الأمر يقتضي التوصليّة[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا[2].
هل إطلاق الصيغة يقتضي التوصليّة؟[3].
مقتضى الإطلاق هو التوصليّة[4].
توضيح القاعدة:
1- إنّ الواجبات في الشريعة على قسمين
: ألف: الواجب التعبّدي، و هو الذي لا يحصل الغرض الداعي الى الأمر به إلّا بإتيانه على وجه قربي.
ب: الواجب التوصلي، و هو الذي يحصل الغرض الداعي الى الأمر به بمجرد وجوده و تحقّقه من غير احتياج الى قصد التقرّب[5].
[1] - مطارح الأنظار: 61.
[2] - الكفاية: 72.
[3] - نهاية الأفكار 1: 183.
[4] - نهاية الاصول: 123.
[5] - راجع الكفاية: 72، و نهاية الأفكار 1: 183، و مناهج الوصول 1: 258، و نهاية الاصول: 110.