ما
رواه منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا طهرت
الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت فى آخر وقت العصر صلّت العصر[1].
2-
ما
رواه العيص عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: سألته عن رجل
مات و هو جنب، قال عليه السّلام: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغتسل بعد ذلك[2].
3-
ما
رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: «أقيموا صفوفكم»، فقال: يتمّ صلاته ثم يسجد
سجدتين ...[3]
[1] - وسائل الشيعة 2: 599، الباب 49 من أبواب الحيض،
الحديث 6.
[2] - وسائل الشيعة 2: 722، الباب 31 من أبواب غسل
الميت، الحديث 6.
[3] - وسائل الشيعة 5: 313، الباب 4 من أبواب الخلل في
الصلاة، الحديث 1.