responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 69

التطبيقات:

1-

ما رواه منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت فى آخر وقت العصر صلّت العصر[1].

2-

ما رواه العيص عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: سألته‌ عن رجل مات و هو جنب، قال عليه السّلام: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغتسل بعد ذلك‌[2].

3-

ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام‌ عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: «أقيموا صفوفكم»، فقال: يتمّ صلاته ثم يسجد سجدتين ...[3]


[1] - وسائل الشيعة 2: 599، الباب 49 من أبواب الحيض، الحديث 6.

[2] - وسائل الشيعة 2: 722، الباب 31 من أبواب غسل الميت، الحديث 6.

[3] - وسائل الشيعة 5: 313، الباب 4 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 1.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست