responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 485

التطبيقات:

1- منها ما ذكروه في تقديم قاعدة الفراغ و التجاوز على قاعدة الاستصحاب قال في مصباح الاصول: إنّ تقديم قاعدة الفراغ و التجاوز على الاستصحاب إنّما هو من باب التخصيص، و ذلك؛ لأنّ أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون موردا لجريان الاستصحاب، كما في الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود؛ فإنّه مع الغضّ عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الاتيان بالركوع، فلا بدّ من تخصيص أدلّة الاستصحاب بأدلّة القاعدة، و إلّا يلزم حمل القاعدة على النادر، و لا يمكن الالتزام به و لا يمنع من التخصيص كونهما عامّين من وجه، إذ وجه التخصيص في العموم (و الخصوص) المطلق أنّه لو لم يخصّص لزمت لغويّة الخاصّ رأسا، و في المقام لو لم يخصّص أحد العامّين من وجه و هو أدلّة الاستصحاب يلزم حمل العامّ الآخر، و هو أدلة القاعدة على الفرد النادر و هو بحكم اللغو[1].

2- ما ذكروه في وجه تقديم قاعدة اليد على قاعدة الاستصحاب، قال في أجود التقريرات: إنّ قاعدة اليد لا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب، فإنّ النسبة بين دليل القاعدة و دليل الاستصحاب و إن كانت هي العموم و الخصوص من وجه إلّا أنّه يلزم من تقديم دليل الاستصحاب على دليل القاعدة عدم بقاء مورد لدليل القاعدة إلّا نادرا بخلاف العكس، و هذا من جملة المرجّحات في باب المعارضة[2].


[1] - مصباح الاصول 3: 265.

[2] - أجود التقريرات 2: 456.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست