responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 484

يو: السادسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة:

تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك‌[1]

توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان من وجه و كان أحد العامّين بمرتبة لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن لقلّة الباقي بعده، فيأبى مثل هذا العامّ عن التخصيص، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني، فيجمع بينهما بحمل العامّ الثاني على غير مورد الاجتماع‌[2].

و لكن استشكلها الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفيا، بل يتعارضان في مورد الاجتماع، و قلّة المورد في أحدهما لا محذور فيه، إذ لا تخصيص في أحدهما، بل يسقطان في مورد الاجتماع‌[3].


[1] ( 1 و 2) فوائد الاصول 4: 728، اصول الفقه 3: 234.

[2] ( 1 و 2) فوائد الاصول 4: 728، اصول الفقه 3: 234.

[3] - الرسائل 2: 20، 21.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست