و قال في
مصباح الاصول: لا بدّ من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لورود أدلّتها في موارد
الاستصحاب، فإنّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير،
إلّا في المباحات الأصليّة ... فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، و إلّا يلزم حمل
أدلّة قاعدة اليد على الموارد النادرة[1].