responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 486

و قال في مصباح الاصول: لا بدّ من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لورود أدلّتها في موارد الاستصحاب، فإنّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، إلّا في المباحات الأصليّة ... فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، و إلّا يلزم حمل أدلّة قاعدة اليد على الموارد النادرة[1].


[1] - مصباح الاصول 3: 339.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست