responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 483

لا، و الرواية الثانية تدلّ على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالأصالة أم بالعرض بأن كان أهليا فتوحّش، فتتعارضان في الإبل أو البقر أو الغنم التي توحّشت، فالرواية الاولى تدلّ باطلاقها على جواز قتلها، و الرواية الثانية تدلّ باطلاقها على حرمة قتلها، و بما أنّ الرواية الاولى خاصّة بالنسبة الى الرواية الثانية فيتقدّم اطلاقها على إطلاق الرواية الثانية[1].


[1] - المعتمد 3: 382.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست