يه: الخامسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة: تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام[1] توضيح القاعدة:
إذا ورد دليلان أحدهما عام و الآخر خاص و وقع التعارض بين إطلاقيهما يقدّم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام[2] و إن كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه.
تطبيقات القاعدة:
منها ما ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الاحرام و ما ورد من حرمة قتل الصيد:
فعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم»[3].
و
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ...»[4]
فإنّ الرواية الاولى تدلّ على جواز ذبح الإبل و البقر و الغنم سواء توحّشت أم
[1] ( 1 و 2)- المعتمد 3: 382.
[2] ( 1 و 2)- المعتمد 3: 382.
[3] - وسائل الشيعة 9: 169، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
[4] - وسائل الشيعة 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث 5.