responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 482

يه: الخامسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام‌[1] توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان أحدهما عام و الآخر خاص و وقع التعارض بين إطلاقيهما يقدّم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام‌[2] و إن كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه.

تطبيقات القاعدة:

منها ما ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الاحرام و ما ورد من حرمة قتل الصيد:

فعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم»[3].

و

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ...»[4]

فإنّ الرواية الاولى تدلّ على جواز ذبح الإبل و البقر و الغنم سواء توحّشت أم‌


[1] ( 1 و 2)- المعتمد 3: 382.

[2] ( 1 و 2)- المعتمد 3: 382.

[3] - وسائل الشيعة 9: 169، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[4] - وسائل الشيعة 9: 75 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث 5.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست