responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 471

و

روى إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى، قال: يصوم أبدا في السفر و الحضر»[1].

فإنّ الروايتين مطلقتان من حيث نيّة السفر بخصوصه عند النذر و عدمها، فيقع بينهما المعارضة بالتباين، و لكنّ رواية علي بن مهزيار المفصّلة بين نيّة السفر بخصوصه و عدمها تكون شاهدة جمع بين الروايتين، فتحمل الرواية الاولى على عدم نيّة السفر بخصوصه عند النذر، و الرواية الثانية على نيّة السفر بخصوصه عند النذر[2]، و اليك رواية علي بن مهزيار:

عن علي بن مهزيار قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب إليه و قرأته: لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ...»[3].

2- ما ورد في آخر وقت النيّة في الصوم المندوب:

فقد

روى ابن بكير عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال:

يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار»[4].

و

روى أبو بصير قال: سألت الإمام الصادق عليه السّلام‌ «عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له‌


[1] - وسائل الشيعة 7: 141، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7.

[2] - راجع مستند العروة الوثقى، 1: 439.

[3] - وسائل الشيعة 7: 277، الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 4.

[4] - وسائل الشيعة 7: 47، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست