روى
إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا عليه السّلام قال: «سألته
عن الرجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى، قال: يصوم أبدا في السفر و الحضر»[1].
فإنّ
الروايتين مطلقتان من حيث نيّة السفر بخصوصه عند النذر و عدمها، فيقع بينهما
المعارضة بالتباين، و لكنّ رواية علي بن مهزيار المفصّلة بين نيّة السفر بخصوصه و
عدمها تكون شاهدة جمع بين الروايتين، فتحمل الرواية الاولى على عدم نيّة السفر
بخصوصه عند النذر، و الرواية الثانية على نيّة السفر بخصوصه عند النذر[2]،
و اليك رواية علي بن مهزيار:
عن
علي بن مهزيار قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي نذرت أن أصوم
كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب إليه و قرأته: لا تتركه
إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ...»[3].
2-
ما ورد في آخر وقت النيّة في الصوم المندوب:
فقد
روى
ابن بكير عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن
رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من
النهار؟ قال:
روى
أبو بصير قال: سألت الإمام الصادق عليه السّلام «عن
الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث
حتّى العصر ثمّ بدا له
[1] - وسائل الشيعة 7: 141، الباب 10 من أبواب من يصحّ
منه الصوم، الحديث 7.