أن يصوم و
إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء»[1].
فإنّ
الرواية الاولى تدلّ على تحديد وقت نيّة الصوم المندوب بنصف النهار، و الرواية
الثانية تدلّ على امتداد وقتها إلى العصر، فيقع بينهما المعارضة، و لكنّ الرواية
الثالثة و هي رواية هشام بن سالم شاهدة جمع بين الروايتين بحمل الرواية الاولى على
الصوم الكامل، و الرواية الثانية على مجرّد المشروعيّة من دون أن يكون صوما تامّا،
حيث تدلّ رواية هشام على أنّه إن نوى الصوم قبل الزوال حسب له يومه، و إن نواه بعد
الزوال حسب له من الوقت الّذي نوى[2]، و إليك
نصّ الرواية:
عن
هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «قلت له:
الرجل يصبح و لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو
نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت
الّذي نوى»[3].
[1] - وسائل الشيعة 7: 7، الباب 3 من أبواب وجوب الصوم،
الحديث الاول.