responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 472

أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء»[1].

فإنّ الرواية الاولى تدلّ على تحديد وقت نيّة الصوم المندوب بنصف النهار، و الرواية الثانية تدلّ على امتداد وقتها إلى العصر، فيقع بينهما المعارضة، و لكنّ الرواية الثالثة و هي رواية هشام بن سالم شاهدة جمع بين الروايتين بحمل الرواية الاولى على الصوم الكامل، و الرواية الثانية على مجرّد المشروعيّة من دون أن يكون صوما تامّا، حيث تدلّ رواية هشام على أنّه إن نوى الصوم قبل الزوال حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الّذي نوى‌[2]، و إليك نصّ الرواية:

عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الّذي نوى»[3].


[1] - وسائل الشيعة 7: 7، الباب 3 من أبواب وجوب الصوم، الحديث الاول.

[2] - راجع مستند العروة الوثقى 1: 57.

[3] - وسائل الشيعة 7: 6، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست