responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 470

ح: الثامنة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة: شاهد الجمع‌[1] توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان متعارضان و ورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين العامّين، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر، فيكون الدليل الثالث المفصّل شاهد جمع بين الدليلين العامّين، فينتفى التعارض بينهما، و هكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان و ورد دليل ثالث مفصّل، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين‌[2].

التطبيقات:

1- ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر و عدم جوازه:

فقد روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام- في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور: «إنّه لا يصوم في السفر»[3].


[1] - مستند العروة الوثقى 1: 57، 71.

[2] - راجع الفوائد الحائريّة: 235، و مستند العروة الوثقى 1: 125، 126.

[3] - وسائل الشيعة 7: 142، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 10.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست