ح:
الثامنة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة: شاهد الجمع[1]
توضيح القاعدة:
إذا
ورد دليلان عامّان متعارضان و ورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين
العامّين، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر، فيكون الدليل الثالث المفصّل
شاهد جمع بين الدليلين العامّين، فينتفى التعارض بينهما، و هكذا إذا ورد دليلان
مطلقان متعارضان و ورد دليل ثالث مفصّل، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين[2].
التطبيقات:
1-
ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر و عدم جوازه:
فقد
روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام- في الرجل يجعل على
نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور: «إنّه لا يصوم
في السفر»[3].