خصوص هذا
المورد، و لكنّ المقيّد يكون قرينة على التصرّف في المطلق و تقييده بغير الكافرة،
فيكون المراد من الدليل المطلق عتق رقبة غير كافرة، فيرتفع التعارض، و هذا مقتضى
فهم العرف.
إلّا
أنّ الكلام في وجه تقديم المقيّد على المطلق، أيضا ما مرّ في العامّ و الخاصّ فذهب
جمع[1] إلى أنّه
من باب تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر، و ذهب بعض آخر[2]
إلى أنّه من جهة قرينيّة المقيّد عرفا بما هو مقيّد.
التطبيقات:
تطبيقات
هذه القاعدة في الكثرة مثل قاعدة التخصيص، و نذكر بعضها:
1-
ما ورد في تأخير التلبية في الإحرام من مسجد الشجرة إلى البيداء:
روي
عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:
«إذا
صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء»[3].
و
روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:
«إذا
أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيّت من مكانك من المسجد»[4].
فإنّ
الرواية الاولى الناهية عن التلبية في الشجرة مطلقة سواء كان المحرم ماشيا أو
راكبا، و الرواية الثانية الآمرة بالتلبية من الشجرة مقيّدة بكون المحرم
[1] - المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: 438، 439،
و المحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الافكار 4: 384، و السيّد البروجردي قدس سرّه
في حاشية الكفاية 2: 462.