responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 460

خصوص هذا المورد، و لكنّ المقيّد يكون قرينة على التصرّف في المطلق و تقييده بغير الكافرة، فيكون المراد من الدليل المطلق عتق رقبة غير كافرة، فيرتفع التعارض، و هذا مقتضى فهم العرف.

إلّا أنّ الكلام في وجه تقديم المقيّد على المطلق، أيضا ما مرّ في العامّ و الخاصّ فذهب جمع‌[1] إلى أنّه من باب تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر، و ذهب بعض آخر[2] إلى أنّه من جهة قرينيّة المقيّد عرفا بما هو مقيّد.

التطبيقات:

تطبيقات هذه القاعدة في الكثرة مثل قاعدة التخصيص، و نذكر بعضها:

1- ما ورد في تأخير التلبية في الإحرام من مسجد الشجرة إلى البيداء:

روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء»[3].

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيّت من مكانك من المسجد»[4].

فإنّ الرواية الاولى الناهية عن التلبية في الشجرة مطلقة سواء كان المحرم ماشيا أو راكبا، و الرواية الثانية الآمرة بالتلبية من الشجرة مقيّدة بكون المحرم‌


[1] - المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: 438، 439، و المحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الافكار 4: 384، و السيّد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية 2: 462.

[2] - المحقق النائيني قدس سرّه، في فوائد الاصول 2: 577- 579.

[3] - وسائل الشيعة 9: 44، الباب 34 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

[4] - وسائل الشيعة 9: 53، الباب 40 من أبواب الإحرام، الحديث 3.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست