responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 459

د: الرابعة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: التقييد[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

حمل المطلق على المقيّد[2].

تقديم المقيد على المطلق‌[3].

توضيح القاعدة:

الكلام في التقييد و شرائطه موكول إلى مبحث المطلق و المقيّد، و إنّما نشير هنا إليه بما أنّه من مصاديق الجمع العرفي فنقول: إذا ورد دليل مطلق بحيث تعلّق الحكم على الموضوع و كان الموضوع بلا قيد مثل: «اعتق رقبة»، و ورد أيضا دليل مقيّد بحيث تعلّق الحكم فيه على الموضوع المقيّد مثل «لا تعتق رقبة كافرة»، فهذان الدليلان يتعارضان في مورد عتق الرقبة الكافرة، فإنّ الأوّل يدلّ على جواز عتقها، لأنّ موضوعه مطلق، و الثاني يدلّ على عدم جواز عتقها، لأنّه ورد في‌


[1] - الفوائد الحائريّة: 235، الكفاية: 290، دروس في علم الاصول 2: 551.

[2] - الفوائد الحائريّة: 409، فرائد الاصول 4: 25، فوائد الاصول 2: 577، درر الفوائد: 236، مناهج الوصول 2: 333.

[3] - الرسائل 1: 239، 12.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست