responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 461

ماشيا فتكون قرينة على حمل الاولى بغير الماشي، و أنّ المراد منها هو الراكب، فلا تعارض بينهما[1].

2- ما ورد في لبس الخاتم للمحرم:

روي عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال:

«لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»[2].

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«لا يلبسه للزينة»[3].

فإنّ الرواية الاولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة، و الرواية الثانية الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة، فتكون قرينة على التصرّف في الاولى و تقييدها بما كان للسنّة و نحوها فينتفي التعارض بينهما[4].


[1] - تراجع العروة الوثقى 2، فصل في كيفية الإحرام مسألة( 20).

[2] - وسائل الشيعة 9: 127، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الاوّل.

[3] - وسائل الشيعة 9: 127، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[4] - راجع الجواهر 18: 371.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست