فإنّ
الرواية الاولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة، و الرواية الثانية
الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة، فتكون قرينة على التصرّف في الاولى و
تقييدها بما كان للسنّة و نحوها فينتفي التعارض بينهما[4].
[1] - تراجع العروة الوثقى 2، فصل في كيفية الإحرام
مسألة( 20).
[2] - وسائل الشيعة 9: 127، الباب 46 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث الاوّل.
[3] - وسائل الشيعة 9: 127، الباب 46 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث 4.