responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 46

2- المقصود من المشتق هنا:

إنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين:

أ- ما يسمّى بالمشتق و هو ما كان لكل واحدة من مادته و هيئته وضع خاص مستقل.

ب- ما يسمّى بالجامد و هو ما كان لمجموع مادته و هيئته وضع واحد.

و كل واحد منهما على قسمين:

أمّا المشتق فهو إمّا أن يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدإ بنحو من أنحاء الاتصاف و يصدق عليه خارجا كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما شاكل ذلك، و إمّا أن يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات و لا يصدق عليها خارجا كالفعل و المصدر.

و أمّا الجامد فهو إمّا أن يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات كعنوان الرق و الزوج و الحرّ و ما شاكل ذلك، و إمّا أن يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات كالإنسان و الشجر و نحوهما.

و المقصود من المشتق هنا هو القسمان الأوّلان من المشتق الاصطلاحي و الجامد، و هو الذي يتوفر فيه شرطان:

أ- أن يحمل على الذات المتلبسة بالمبدإ بأن يكون عنوانا لها.

ب- أن لا تزول الذات بزوال تلبّسها بالمبدإ، و تكون الذات باقية بعد انقضائه‌[1].


[1] - راجع المحاضرات 1: 227- 229، و الكفاية: 38، 39، و نهاية الاصول: 65، 66، و مناهج الوصول 1: 188- 191، و فوائد الاصول 1: 83، 84.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست