1-
اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا أو فيما يعمّه
و
ما انقضى عنه المبدأ بعد اتفاقهم على كونه مجازا فيما يتلبس به في المستقبل[2].
ثمّ
إنّ الأقوال في المسألة كثيرة، فقال بعضهم: إنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس
مطلقا، و اختار آخرون كونه حقيقة في الأعم منه و ممن انقضى عنه المبدأ مطلقا، و
فصّل بعضهم بين ما كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى الغير فحقيقة في الأعم، و
بين ما كان مأخوذا من المبادئ اللازمة فحقيقة في خصوص المتلبس، و قال بعضهم: إنّه
حقيقة في خصوص المتلبس إن كان مبدؤه مما يمكن بقاؤه و ثباته، و في الأعمّ إن كان
ممّا ينصرم. و قال بعضهم: إنّ محل النزاع ما إذا كان المشتق محكوما به بعد الاتفاق
على كونه حقيقة في الأعم إن كان محكوما عليه[3].
[1] - راجع فوائد الاصول 1: 82، و نهاية الاصول: 65، و
مناهج الوصول 1: 187، و المحاضرات 1: 227.
[2] - راجع الكفاية: 38، و فوائد الاصول 1: 82، و نهاية
الاصول: 65، و المحاضرات: 1: 227.