responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 47

3- تصوير الجامع على الأعم:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: لا بدّ للقائل بالوضع على الأعمّ من فرض جامع بين المتلبس و المنقضي عنه، و مع عدم تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة برهان، لأنّ مدعي الأعمي هو الوضع لمعنى عامّ بنحو الاشتراك المعنوي‌[1].

و يظهر من كلام المحقق‌ السيد البروجردي‌ قدس سرّه تصوير الجامع على الأعم حيث قال: إنّ الأعمي قائل بأنّ صرف وجود الحيثية آناً ما كاف في صدق المفهوم على المصداق من زمن وجود الحيثيّة إلى الأبد و إن زال تلبّسه و لم يتلبس في زمن الصدق، و الظاهر أنّ مراده أنّ مبدأ المشتق إذا وجد في موضوع يصير سببا لتحقق حيثيّة انتزاعية في هذا الموضوع باقية في جميع الأزمنة و إن زال نفس المبدأ، و باعتبار هذه الحيثيّة الانتزاعية يصدق المفهوم على المصداق لا باعتبار وجود نفس المبدأ، فليس «القائم» في «زيد قائم» مثلا حاكيا لثبوت القيام لزيد بل لوجود حيثيّة اعتبارية له ثابتة له من زمن تلبّسه بالقيام إلى الأبد، و تلبّسه بالقيام علّة لحدوث تلك الحيثية الاعتبارية من دون أن تكون في بقائها محتاجة إليه، و هذا المعنى الانتزاعي لا ينفك من زيد أبدا و إن انفكّ منه القيام‌[2].

أدلّة القول بالوضع لخصوص المتلبّس:

1- التبادر و هو انسباق خصوص المتلبس فعلا إلى الذهن من المشتقات في جميع اللغات‌[3].


[1] - مناهج الوصول 1: 212.

[2] - نهاية الاصول: 66.

[3] - راجع الكفاية: 45، و نهاية الاصول: 72، و مناهج الوصول 1: 213، و فرائد الاصول 1: 122 و المحاضرات 1: 265.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست