responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 458

و الآية الثانية تدلّ على حلّية نكاح الكافرة الكتابيّة، فتتعارضان في نكاح الكافرة الكتابيّة، لأنّ الاولى تنهى عنه و الثانية تجوّز، و لكن لمّا كان التعارض بالعموم و الخصوص فالعرف لا يرى تعارضا بينهما، و تكون الآية الثانية قرينة على التصرّف في الآية الاولى و حملها على الكافرة غير الكتابية[1].

2- ما ورد في الإجهار بالتلبية للنساء:

روي‌

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا أحرم أتاه جبرئيل عليه السّلام فقال له: مر أصحابك بالعجّ و الثجّ‌

، و العجّ رفع الصوت بالتلبية، و الثجّ نحر البدن‌[2].

و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلي عليه السّلام: «يا علي ليس على النساء جمعة ...

و لا تجهر بالتلبية»[3].

فإنّ الرواية الاولى تدلّ بعمومها على رجحان الإجهار بالتلبية للنساء أيضا.

و لكنّ الرواية الثانية تدلّ على عدم رجحانه للنساء بالخصوص، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الاولى و تخصيصها بغير النساء[4].


[1] - راجع الجواهر 30: 35.

[2] - وسائل الشيعة 9: 50، الباب 37 من أبواب الإحرام، الحديث الاول.

[3] - وسائل الشيعة 9: 51، الباب 38 من أبواب الإحرام، الحديث 3.

[4] - راجع الجواهر 18: 272، و المدارك 7: 293، 294.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست