و الظاهر أو
الأظهر و الظاهر، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ،
فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم، أو كونهما ظاهرين فيتعارضان.
و
عند جمع آخر[1] يقدّم
الخاصّ على العامّ؛ لأنّه خاصّ، أي الخاصّ بما هو خاصّ قرينة عرفا على التصرّف في
العامّ و لو لم يكن أظهر منه، و يتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ و الخاصّ في مجلس واحد
من متكلّم واحد، فإنّه لا يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ، فكذلك
في العامّ و الخاصّ المنفصلين.
التطبيقات:
تطبيقات
هذه القاعدة أكثر من تطبيقات القواعد الأخر نذكر منها من باب الانموذج موارد:
1-
ما ورد في نكاح الكتابيّة:
قال
اللّه عزّ و جلّ: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[2].
فالآية
الاولى تدلّ بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابيّة كانت أو غيرها،
[1] - المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الاصول 4:
720، و السيد الخوئي قدس سرّه في مصباح الاصول 3: 352، 353، و الشهيد الصدر قدس
سرّه في دروس في علم الاصول 2: 554.