responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 457

و الظاهر أو الأظهر و الظاهر، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ، فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم، أو كونهما ظاهرين فيتعارضان.

و عند جمع آخر[1] يقدّم الخاصّ على العامّ؛ لأنّه خاصّ، أي الخاصّ بما هو خاصّ قرينة عرفا على التصرّف في العامّ و لو لم يكن أظهر منه، و يتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ و الخاصّ في مجلس واحد من متكلّم واحد، فإنّه لا يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ، فكذلك في العامّ و الخاصّ المنفصلين.

التطبيقات:

تطبيقات هذه القاعدة أكثر من تطبيقات القواعد الأخر نذكر منها من باب الانموذج موارد:

1- ما ورد في نكاح الكتابيّة:

قال اللّه عزّ و جلّ: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[2].

و قال أيضا: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...[3].

فالآية الاولى تدلّ بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابيّة كانت أو غيرها،


[1] - المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الاصول 4: 720، و السيد الخوئي قدس سرّه في مصباح الاصول 3: 352، 353، و الشهيد الصدر قدس سرّه في دروس في علم الاصول 2: 554.

[2] - الممتحنة: 10.

[3] - المائدة: 5.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست