إذا
تعارض دليلان من حيث الدلالة و كان دلالة أحدهما على المراد بالعموم و دلالة الآخر
بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض
بينهما، و هذا لا إشكال فيه و لا خلاف، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ، و إنّما الكلام و
الخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ:
فعند
جمع من الاصوليّين[4] يقدّم
الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ
[3] - الفوائد الحائريّة: 235، دروس في علم الاصول 2:
553.
[4] - الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الاصول 2: 26،
و المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: 438- 439، و المحقق العراقي قدس سرّه في
نهاية الأفكار 4: 384- 385،، و المحقق الحائري قدس سرّه في الدرر: 640، 641، و
السيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية، 2: 462- 463.