responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 455

عن الميقات، و لكنّ الرواية الثانية تدلّ على جواز تأخير التلبية عن الميقات إلى البيداء، و دلالتها في جواز تأخير التلبية أظهر من دلالة الاولى في المراد من الإحرام و إن كانت قابلة للتأويل بأنّ المراد هو تأخير الإجهار بالتلبية لا نفس التلبية و لكنّه تكلّف بعيد، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الاولى و حملها على النيّة و لبس الثوبين فقط، و أشار إلى هذا صاحب الرياض قدس سرّه بقوله: و الجمع بينهما ممكن ... بحمل الثانية [أي الرواية الاولى هنا] على أنّ المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلّا به، إنّما هو نيّته و لبس الثوبين خاصّة، و يستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة [كالرواية الثانية هنا] ما لا يقبل الحمل على الإجهار بالتلبية إلّا بتكلّف بعيد[1].


[1] - رياض المسائل 6: 238، 239.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست