عن الميقات،
و لكنّ الرواية الثانية تدلّ على جواز تأخير التلبية عن الميقات إلى البيداء، و دلالتها
في جواز تأخير التلبية أظهر من دلالة الاولى في المراد من الإحرام و إن كانت قابلة
للتأويل بأنّ المراد هو تأخير الإجهار بالتلبية لا نفس التلبية و لكنّه تكلّف
بعيد، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الاولى و حملها على النيّة و لبس
الثوبين فقط، و أشار إلى هذا صاحب الرياض قدس سرّه بقوله: و الجمع بينهما ممكن ...
بحمل الثانية [أي الرواية الاولى هنا] على أنّ المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز
المرور عن الميقات إلّا به، إنّما هو نيّته و لبس الثوبين خاصّة، و يستأنس لهذا
الجمع بأنّ في الصحاح السابقة [كالرواية الثانية هنا] ما لا يقبل الحمل على
الإجهار بالتلبية إلّا بتكلّف بعيد[1].