responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 454

الدليلين أظهر من الآخر، فإنّ الأظهر لا يقتضي التصرّف في الظاهر ما لم تصل الأظهريّة إلى حدّ تكون قرينة عرفيّة على التصرّف في الآخر[1].

التطبيقات:

تطبيقات هذه القاعدة كثيرة، بل عدّ قاعدة تقديم الخاصّ على العامّ و المقيّد على المطلق و العامّ على المطلق من مصاديق هذه القاعدة، و سيأتي الكلام فيها، و نذكر نموذجا من هذه التطبيقات:

1- عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تجاوزها إلّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقّته منزله»[2].

و روي عن الإمام الصادق عليه السّلام‌

«إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش»[3].

فإنّ الرواية الاولى ظاهرة في وجوب الإحرام في الميقات، و الإحرام ظاهر في النيّة و التلبية و لبس الثوبين أو النيّة و التلبية، فتدلّ على عدم جواز تأخير التلبية


[1] - فوائد الاصول 4: 727.

[2] - وسائل الشيعة 8: 222، الباب الأوّل من أبواب المواقيت الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 9: 43، الباب 34 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست