الدليلين
أظهر من الآخر، فإنّ الأظهر لا يقتضي التصرّف في الظاهر ما لم تصل الأظهريّة إلى
حدّ تكون قرينة عرفيّة على التصرّف في الآخر[1].
التطبيقات:
تطبيقات
هذه القاعدة كثيرة، بل عدّ قاعدة تقديم الخاصّ على العامّ و المقيّد على المطلق و
العامّ على المطلق من مصاديق هذه القاعدة، و سيأتي الكلام فيها، و نذكر نموذجا من
هذه التطبيقات:
1-
عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:
«من
تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم لا تجاوزها إلّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ
عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف
قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا
الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقّته منزله»[2].
و
روي عن الإمام الصادق عليه السّلام
«إذا
صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش»[3].
فإنّ
الرواية الاولى ظاهرة في وجوب الإحرام في الميقات، و الإحرام ظاهر في النيّة و
التلبية و لبس الثوبين أو النيّة و التلبية، فتدلّ على عدم جواز تأخير التلبية