responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 453

ب: الثانية من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نص القاعدة: تقديم الأظهر على الظاهر[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

تحكيم الأظهر على الظاهر[2].

حمل الظاهر على الأظهر[3].

تعيين الأظهر[4].

توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة و لكن كان أحدهما أظهر من الآخر في المراد فيعتبر هذا قرينة على التصرّف في الظاهر و يجمع بينهما، فترتفع المنافاة التي تكون في البين، و عليه بناء العقلاء في محاوراتهم وفقا لنظريّة الجمع العرفي العامّة[5].

و لكنّ‌ المحقّق النائيني‌ قدس سرّه فصّل في المقام و قال: لا عبرة بمجرّد كون أحد


[1] - نهاية الدراية 6: 282، الرسائل 1: 237.

[2] - الكفاية: 220، دروس في علم الاصول 2: 554.

[3] - الكفاية: 450.

[4] - الكفاية: 451.

[5] - فرائد الاصول 4: 26، الكفاية: 439- 438 و 450، و نهاية الأفكار 4: 384 و 385 و 392.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست