على قانون
المحاورة العقلائيّة، و إلّا فلا يحمل الظاهر على النصّ كما في «صلّ في الحمام» و
«لا تصلّ في الحمام» فإنّ الأوّل نصّ في الرخصة و الثاني ظاهر في الحرمة لكنّ
الجمع بينهما ليس بمقبول عقلائي، فاللازم مراعاة مقبوليّة الجمع عرفا، لا الأخذ
بما قيل من حمل الظاهر على النصّ فإنّه لم يرد فيه نصّ و ما قام عليه إجماع[1].
«لا
بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب
إليه من الذي بين يديه»[3].
وجه
الجمع فيهما: أنّ الرواية الاولى ظاهرة في حرمة الصلاة متوجّها إلى النار؛ لأنّ
النهي ظاهر في الحرمة، و الرواية الثانية نصّ في الجواز و هذا واضح، فالرواية
الثانية تكون قرينة على حمل الاولى على الكراهة، و لذا قال العلّامة الحلّي رحمه
اللّه: إنّها محمولة على الكراهة، لما رواه عمرو بن ابراهيم الهمداني[4]
أي للرواية الثانية.