إذا
ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة و كان أحدهما نصّا في المراد، و الآخر ظاهرا،
فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل
للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا، فلا يبقى العرف
متحيّرا في استكشاف المراد، و يزول التعارض بين الدليلين[4].
و
لكنّ الإمام الخميني قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة
باطلاقها، و قيّدها بما إذا كانت