responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 450

ألف: الاولى من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم النصّ على الظاهر[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

حمل الظاهر على النصّ‌[2].

تحكيم النصّ على الظاهر[3].

توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة و كان أحدهما نصّا في المراد، و الآخر ظاهرا، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا، فلا يبقى العرف متحيّرا في استكشاف المراد، و يزول التعارض بين الدليلين‌[4].

و لكنّ‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها، و قيّدها بما إذا كانت‌


[1] - نهاية الدراية 6: 282.

[2] - الرسائل 2: 19.

[3] - الكفاية: 220.

[4] - راجع الكفاية: 438- 439، درر الفوائد: 641، نهاية الأفكار 4: 384- 385.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست