معتبرة، فلا
معنى للفساد فيها، و إمّا مخالف له كما في نكاح بعض المحارم و البيع الربوي فيرجع
مخالفته إلى عدم اعتباره لها، فإنّ نفي الآثار مع اعتبار الموضوع ممّا لا مجال له
للزوم اللغوية باعتبار ما لا أثر له بوجه، و لو سلّم جوازه فمخالف لارتكاز
المتشرعة، لأنّ نكاح المحارم غير واقع و لا مؤثر رأسا عندهم كالبيع الربوي، فيدور
أمر المعاملات المسبّبية بين الوجود و العدم لا الصحة و الفساد.
و
أمّا بناء على وضعها للأسباب فيجري النزاع فيها كالعبادات[1].
ثمرة
النزاع و تطبيقات القاعدة:
1-
التمسّك بالإطلاق و عدمه عند الشك في جزئية شيء أو شرطيّته في المأمور به في
العبادات بتقريب أنّه على القول بالصحيح يكون الخطاب مجملا، و لا يمكن التمسّك
بالإطلاق، لاحتمال دخوله في المسمى و على القول بالأعمّ يمكن التمسّك بالإطلاق
لعدم دخله في المسمى[2].
2-
ما اشتهر من أنّ الأعمي يتمسّك بالبراءة فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته دون
الصحيحي لعدم الإجمال في المأمور به على الصحيح و انما الإجمال فيما يتحقق به و في
مثله لا مجال للبراءة[3].
و
قد نوقش في هذه الثمرة بمناقشات تفصيلها موكول إلى محلّه[4].
[1] - راجع الكفاية: 32، 33 و مناهج الوصول 1: 169،
170.
[2] - راجع الكفاية: 28، و مناهج الوصول 1: 161، 162.
[3] - راجع الكفاية: 25، 28، و مناهج الوصول 1: 160، و
المحاضرات 1: 179، و فوائد الاصول 1: 79.