responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 44

معتبرة، فلا معنى للفساد فيها، و إمّا مخالف له كما في نكاح بعض المحارم و البيع الربوي فيرجع مخالفته إلى عدم اعتباره لها، فإنّ نفي الآثار مع اعتبار الموضوع ممّا لا مجال له للزوم اللغوية باعتبار ما لا أثر له بوجه، و لو سلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة، لأنّ نكاح المحارم غير واقع و لا مؤثر رأسا عندهم كالبيع الربوي، فيدور أمر المعاملات المسبّبية بين الوجود و العدم لا الصحة و الفساد.

و أمّا بناء على وضعها للأسباب فيجري النزاع فيها كالعبادات‌[1].

ثمرة النزاع و تطبيقات القاعدة:

1- التمسّك بالإطلاق و عدمه عند الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيّته في المأمور به في العبادات بتقريب أنّه على القول بالصحيح يكون الخطاب مجملا، و لا يمكن التمسّك بالإطلاق، لاحتمال دخوله في المسمى و على القول بالأعمّ يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم دخله في المسمى‌[2].

2- ما اشتهر من أنّ الأعمي يتمسّك بالبراءة فيما إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته دون الصحيحي لعدم الإجمال في المأمور به على الصحيح و انما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال للبراءة[3].

و قد نوقش في هذه الثمرة بمناقشات تفصيلها موكول إلى محلّه‌[4].


[1] - راجع الكفاية: 32، 33 و مناهج الوصول 1: 169، 170.

[2] - راجع الكفاية: 28، و مناهج الوصول 1: 161، 162.

[3] - راجع الكفاية: 25، 28، و مناهج الوصول 1: 160، و المحاضرات 1: 179، و فوائد الاصول 1: 79.

[4] - راجع الكفاية: 25، و المحاضرات 1: 179- 182.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست