فأمّا مع
تكامل شروطه فإنّه يوجب الرجم حسب ما قدّمناه[1].
و
هذا الجمع كما ترى جمع تبرّعي من دون دليل، إذ حمل الخبر الأوّل على صورة تكامل
الشروط، و الخبر الثاني على صورة عدم تكامل الشروط خلاف الظاهر، و حمل بلا دليل،
بل الموضوع في كلا الخبرين واحد مع اختلاف حكمهما من حيث الجواز و عدمه.
ب-
ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في عقد الرجل على امرأة ثمّ العقد على
اختها:
روي
عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه سئل
عن
رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اخرى، فإذا هي اخت امرأته
التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين التي تزوّجها بالشام ...[2].
و
روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أيضا أنّه سئل
عن
رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح اختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و
يخلّي سبيل الاخرى[3].
قال
الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما: ليس هذا الخبر منافيا لما قدّمناه، لأنّ قوله
عليه السّلام: «يمسك أيّتهما شاء» محمول على أنّه إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها
بالعقد الثابت المستقرّ، و إن أراد إمساك الثانية فليطلّق الاولى ثمّ يمسك الثانية
بعقد مستأنف، فلا تنافي بين الخبرين»[4].