responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 446

فأمّا مع تكامل شروطه فإنّه يوجب الرجم حسب ما قدّمناه‌[1].

و هذا الجمع كما ترى جمع تبرّعي من دون دليل، إذ حمل الخبر الأوّل على صورة تكامل الشروط، و الخبر الثاني على صورة عدم تكامل الشروط خلاف الظاهر، و حمل بلا دليل، بل الموضوع في كلا الخبرين واحد مع اختلاف حكمهما من حيث الجواز و عدمه.

ب‌- ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في عقد الرجل على امرأة ثمّ العقد على اختها:

روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه سئل‌

عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اخرى، فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين التي تزوّجها بالشام ...[2].

و روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أيضا أنّه سئل‌

عن رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح اختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الاخرى‌[3].

قال الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما: ليس هذا الخبر منافيا لما قدّمناه، لأنّ قوله عليه السّلام: «يمسك أيّتهما شاء» محمول على أنّه إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ، و إن أراد إمساك الثانية فليطلّق الاولى ثمّ يمسك الثانية بعقد مستأنف، فلا تنافي بين الخبرين»[4].


[1] - الاستبصار 3: 24، و التهذيب 6: 265.

[2] - الاستبصار 3: 169، الحديث 617، و التهذيب 7: 285، الحديث 1204.

[3] - الاستبصار 3: 169، الحديث 618، و التهذيب 7: 285، الحديث 1205.

[4] - التهذيب 7: 286، و الاستبصار 3: 169.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست