responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 445

فتحصّل، أنّ هذه القاعدة على إطلاقها ممنوعة، و ما هو المقبول هي قاعدة الجمع العرفي، كما سيأتي الكلام فيها.

التطبيقات:

لهذه القاعدة تطبيقات من جهتين:

1- تطبيقاتها من جهة الجمع العرفي، و ستأتي في الكلام عن قاعدة الجمع العرفي.

2- تطبيقاتها من جهة الجمع التبرّعي و الاستحساني، و لها أمثلة كثيرة، و نذكر بعضا منها:

أ- ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في قبول شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم و عدمه:

روي عن «أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام» إنّه قال:

تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان‌[1].

و روى عن الإمام الصادق عليه السّلام إنّه قال:

إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم‌[2].

قال الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما: هذا الخبر «الثاني» محمول على أنّه إذا لم يعدّل الرجال و النساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم‌


[1] - الاستبصار 3: 24، كتاب الشهادات، الحديث 74، و التهذيب 6: 265، الحديث 706.

[2] - الاستبصار 3: 24، الحديث 76، و التهذيب 6: 265، الحديث 707.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست