قال
الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما: هذا الخبر «الثاني» محمول على أنّه إذا لم
يعدّل الرجال و النساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم
[1] - الاستبصار 3: 24، كتاب الشهادات، الحديث 74، و
التهذيب 6: 265، الحديث 706.
[2] - الاستبصار 3: 24، الحديث 76، و التهذيب 6: 265،
الحديث 707.