responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 444

لاستحالة الترجيح من غير مرجّح‌[1].

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه في توضيح هذا الدليل: لو لا وجوب الجمع بينهما مهما أمكن للزم إمّا طرحهما أو طرح أحدهما و هما باطلان، فنقيض المقدّم حقّ و هو وجوب الجمع مهما أمكن.

و الملازمة واضحة، و بطلان التالي بكلا شقّيه مذكور في دليله، فإنّ طرحهما خلاف الأصل، و ترجيح أحدهما بلا مرجّح خلاف العقل‌[2].

و قد اعترض على الاستدلال بامور:

1- أنّا نسلّم بأنّ الأصل هو العمل بالدليلين و لكن المفروض في المقام عدم إمكانه، إذ الدليل ليس إلّا ما هو الظاهر، و المفروض عدم إمكان العمل بظاهر كلّ واحد من الدليلين، إذ هما متعارضان، و ما يمكن العمل به هو المؤوّل و الموجّه، و ليس هذا دليلا[3].

2- إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح مع كثرة الروايات الواردة في الترجيح بين الخبرين المتعارضين‌[4].

3- إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها و إطلاقها يوجب تأسيس فقه جديد[5].

4- إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب الهرج في الفقه كما لا يخفى‌[6].


[1] - فرائد الاصول 4: 20، و الرسائل 2: 17.

[2] - الرسائل 2: 17.

[3] - الفوائد الحائريّة: 235، و فرائد الاصول 4: 20.

[4] - فرائد الاصول 4: 20، و نهاية الأفكار 4: 385.

[5] - يراجع نهاية الأفكار، 4: 385.

[6] - يراجع فرائد الاصول 4: 20.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست