قال
الإمام الخميني قدس سرّه في توضيح هذا الدليل: لو لا وجوب الجمع بينهما مهما أمكن
للزم إمّا طرحهما أو طرح أحدهما و هما باطلان، فنقيض المقدّم حقّ و هو وجوب الجمع
مهما أمكن.
و الملازمة
واضحة، و بطلان التالي بكلا شقّيه مذكور في دليله، فإنّ طرحهما خلاف الأصل، و
ترجيح أحدهما بلا مرجّح خلاف العقل[2].
و
قد اعترض على الاستدلال بامور:
1-
أنّا نسلّم بأنّ الأصل هو العمل بالدليلين و لكن المفروض في المقام عدم إمكانه، إذ
الدليل ليس إلّا ما هو الظاهر، و المفروض عدم إمكان العمل بظاهر كلّ واحد من
الدليلين، إذ هما متعارضان، و ما يمكن العمل به هو المؤوّل و الموجّه، و ليس هذا
دليلا[3].
2-
إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح مع كثرة الروايات الواردة في
الترجيح بين الخبرين المتعارضين[4].
3-
إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها و إطلاقها يوجب تأسيس فقه جديد[5].
4-
إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب الهرج في الفقه كما لا يخفى[6].