responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 443

و ادّعى الوحيد البهبهاني قدس سرّه‌[1] أنّ هذه القاعدة لم تكن طريقة قدمائنا إلى زمان الشيخ الطوسي قدس سرّه و قال بها الشيخ الطوسي قدس سرّه‌[2]، و تبعه المتأخّرون، فكانت طريقة الشيخ رحمه اللّه متّبعة إلى ما يقارب زماننا.

فهذه القاعدة مشهورة من زمان الشيخ قدس سرّه إلى زمان الوحيد البهبهاني قدس سرّه، بل ادّعى ابن أبي جمهور الإحسائي كونها مجمعا عليها بين العلماء[3].

و لكنّ المحقّقين من الاصوليّين‌[4] لم يقبلوا هذه القاعدة بظاهرها و قيّدوها بما إذا كان الجمع جمعا عرفيّا، فسمّوها بالجمع العرفي، و فسّروا الإمكان في القاعدة بالإمكان العرفي، فتولّدت من هذه القاعدة قاعدة اخرى و هي قاعدة الجمع العرفي، و سيأتي الكلام فيها.

مستند القاعدة:

استدلّ على قاعدة الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح على إطلاقها بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن،


[1] - الفوائد الحائرية: 234.

[2] - عدّة الاصول 1: 378، و الاستبصار، 1: 4.

[3] - عوالي اللآلي، 4: 136.

[4] - الوحيد البهبهاني قدس سرّه في الفوائد: 235، و الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الاصول 4: 24، و المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية،: 441، و المحقق الأصفهاني قدس سرّه في نهاية الدراية 6:

303، و المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الاصول 4: 726، 727، و المحقّق العراقي قدس سرّه في نهاية الافكار 4: 385، و المحقق الحائري قدس سرّه في درر الفوائد: 645، 646، و الإمام الخميني في الرسائل قدس سرّه 2: 17.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست