75- نصّ القاعدة: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
«الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»[2].
«الجمع بين الدليلين أولى من الطرح»[3].
«العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله»[4].
«وجوب الجمع بين الدليلين و لزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي، و التخيير»[5].
توضيح القاعدة:
الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بأيّ وجه اتّفق سواء كان جمعا عرفيا أو جمعا استحسانيا و تبرّعيا[6].
[1] - فرائد الاصول 4: 19، نهاية الدراية 6: 299، فوائد الاصول 4: 726، درر الفوائد: 645.
[2] - الفوائد الحائرية: 233، كفاية الاصول: 441.
[3] - الفوائد الحائرية: 235.
[4] - عوالي اللآلي 4: 136.
[5] - نهاية الأفكار، 4: 385.
[6] - الفوائد الحائرية: 233.