responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 442

75- نصّ القاعدة: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

«الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»[2].

«الجمع بين الدليلين أولى من الطرح»[3].

«العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله»[4].

«وجوب الجمع بين الدليلين و لزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي، و التخيير»[5].

توضيح القاعدة:

الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بأيّ وجه اتّفق سواء كان جمعا عرفيا أو جمعا استحسانيا و تبرّعيا[6].


[1] - فرائد الاصول 4: 19، نهاية الدراية 6: 299، فوائد الاصول 4: 726، درر الفوائد: 645.

[2] - الفوائد الحائرية: 233، كفاية الاصول: 441.

[3] - الفوائد الحائرية: 235.

[4] - عوالي اللآلي 4: 136.

[5] - نهاية الأفكار، 4: 385.

[6] - الفوائد الحائرية: 233.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست