بالتخيير
بين الفعل و الترك في كلّ من الزمانين، إذ كلّ واقعة مستقلّة دار الأمر فيها بين
الوجوب و الحرمة و لا يمكن فيها الموافقة القطعيّة و لا المخالفة القطعيّة و لا
وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض فلا بدّ من ملاحظة كلّ منها مستقلّا، و هو لا يقتضي
إلّا التخيير ... إذ لم يبق إلّا العلم الإجمالي بالإلزام بين الوجوب و الحرمة في
كلّ من الزمانين. و قد عرفت إنّ مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز، لعدم امكان
الموافقة القطعيّة و لا المخالفة القطعيّة، فيتخيّر المكلّف بين الفعل و الترك في
كلّ الزمانين»[1].
3-
إذا كانت «الواقعة المبتلى بها واحدة كما في المرأة المردّد وطؤها في ساعة معيّنة
بين الوجوب و الحرمة لأجل الحلف المردّد تعلّقه بالفعل أو الترك ... فلا شبهة في
حكم العقل بالتخيير بينهما بمعنى عدم الحرج في الفعل و الترك نظرا إلى اضطرار
المكلف و عدم قدرته على مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط و عدم خلوّه في الواقعة
تكوينا من الفعل و الترك ...»[2].