responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 407

بالتخيير بين الفعل و الترك في كلّ من الزمانين، إذ كلّ واقعة مستقلّة دار الأمر فيها بين الوجوب و الحرمة و لا يمكن فيها الموافقة القطعيّة و لا المخالفة القطعيّة و لا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض فلا بدّ من ملاحظة كلّ منها مستقلّا، و هو لا يقتضي إلّا التخيير ... إذ لم يبق إلّا العلم الإجمالي بالإلزام بين الوجوب و الحرمة في كلّ من الزمانين. و قد عرفت إنّ مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز، لعدم امكان الموافقة القطعيّة و لا المخالفة القطعيّة، فيتخيّر المكلّف بين الفعل و الترك في كلّ الزمانين»[1].

3- إذا كانت «الواقعة المبتلى بها واحدة كما في المرأة المردّد وطؤها في ساعة معيّنة بين الوجوب و الحرمة لأجل الحلف المردّد تعلّقه بالفعل أو الترك ... فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بينهما بمعنى عدم الحرج في الفعل و الترك نظرا إلى اضطرار المكلف و عدم قدرته على مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط و عدم خلوّه في الواقعة تكوينا من الفعل و الترك ...»[2].


[1] - مصباح الاصول 2: 340.

[2] - نهاية الافكار 3: 292.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست