حرام يقينا.
و هذا العلم الإجمالي و إن لم يمكن موافقته القطعيّة لاحتمال الوجوب و الحرمة في كلّ
منهما إلّا أنّه يمكن مخالفته القطعيّة باتيانهما معا. فالعلم الإجمالي ينجّز
معلومه بالمقدار الممكن، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعيّة و إن كان ساقطا إلّا
أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعيّة، فلا مناصّ من كون التخيير بدويّا، حذرا من
المخالفة القطعيّة[1].
ثمّ
إنّ مسألة أصالة التخيير تنقسم إلى أربع مسائل، حيث إنّ الشكّ: إمّا أن يكون من
جهة عدم الدليل على تعيين أحد المحذورين أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الامور
الخارجيّة[2].
التطبيقات:
1-
«لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل و الآخر بترك أمر آخر و اشتبه الأمران
في الخارج، فيدور الأمر في كلّ منهما بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال: بالتخيير بين
الفعل و الترك في كلّ منهما، بدعوى أنّ كلّا منهما من موارد دوران الأمر بين
المحذورين مع استحالة الموافقة القطعيّة و المخالفة القطعيّة في كلّ منهما، فيحكم
بالتخيير ...»[3].
2-
«إذا علم بتعلّق الحلف بايجاد فعل في زمان و بتركه في زمان ثان، و اشتبه الزمانان
ففي كلّ زمان يدور الأمر بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال فيه أيضا:
[1] - مصباح الاصول 2: 343، راجع دراسات في علم الاصول
3: 344.