responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 406

حرام يقينا. و هذا العلم الإجمالي و إن لم يمكن موافقته القطعيّة لاحتمال الوجوب و الحرمة في كلّ منهما إلّا أنّه يمكن مخالفته القطعيّة باتيانهما معا. فالعلم الإجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعيّة و إن كان ساقطا إلّا أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعيّة، فلا مناصّ من كون التخيير بدويّا، حذرا من المخالفة القطعيّة[1].

ثمّ إنّ مسألة أصالة التخيير تنقسم إلى أربع مسائل، حيث إنّ الشكّ: إمّا أن يكون من جهة عدم الدليل على تعيين أحد المحذورين أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الامور الخارجيّة[2].

التطبيقات:

1- «لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل و الآخر بترك أمر آخر و اشتبه الأمران في الخارج، فيدور الأمر في كلّ منهما بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال: بالتخيير بين الفعل و الترك في كلّ منهما، بدعوى أنّ كلّا منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين مع استحالة الموافقة القطعيّة و المخالفة القطعيّة في كلّ منهما، فيحكم بالتخيير ...»[3].

2- «إذا علم بتعلّق الحلف بايجاد فعل في زمان و بتركه في زمان ثان، و اشتبه الزمانان ففي كلّ زمان يدور الأمر بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال فيه أيضا:


[1] - مصباح الاصول 2: 343، راجع دراسات في علم الاصول 3: 344.

[2] - نهاية الافكار 3: 292.

[3] - مصباح الاصول 2: 349.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست