responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 404

ب: البراءة الشرعيّة المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن امّتي تسعة: ما لا يعلمون ...».

و نحوه من أدلّة البراءة:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ مورد دوران الأمر بين المحذورين يكوّن مصداقين لحديث الرفع، فمن حيث إنّ الوجوب غير معلوم يكون الوجوب مرفوعا، و من حيث إنّ الحرمة غير معلومة تكون الحرمة مرفوعة، و لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام، لأنّ المخالفة العمليّة و الالتزاميّة غير لازمتين‌[1].

ج: البراءة العقلية:

تقريب ذلك: إنّ العقاب على خصوص الوجوب في صورة ترك الفعل في المقام عقاب بلا بيان لأنّه مجهول، و كذلك العقاب على خصوص الحرمة في صورة إتيان الفعل في المقام عقاب بلا بيان، لأنّه مشكوك، و العقاب بلا بيان قبيح بحكم العقل، فتجري البراءة العقليّة بالنسبة الى الوجوب و الحرمة، و لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعيّة[2].

د: حكم العقل بالتخيير بينهما:

تقريب ذلك: لمّا كان البراءة الشرعيّة و العقليّة جارية في خصوص كلّ واحد من الوجوب و الحرمة فكل واحد من الفعل و الترك متساويان و لا ترجيح في البين، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما في مقام العمل، و ظهر من هذا البيان أنّ حكم العقل بالتخيير في الرتبة المتأخّرة من البراءة، و إلّا فلو فرض عدم جريان البراءة بالنسبة الى خصوص أحد الطرفين لم يحكم العقل بالتخيير[3].


[1] - أنوار الهداية 2: 178، 179.

[2] - راجع مصباح الاصول 2: 328، 329.

[3] - راجع أنوار الهداية 2: 174، 175.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست