ب:
البراءة الشرعيّة المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن امّتي تسعة:
ما لا يعلمون ...».
و نحوه
من أدلّة البراءة:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ مورد دوران الأمر بين المحذورين يكوّن مصداقين لحديث
الرفع، فمن حيث إنّ الوجوب غير معلوم يكون الوجوب مرفوعا، و من حيث إنّ الحرمة غير
معلومة تكون الحرمة مرفوعة، و لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام، لأنّ المخالفة
العمليّة و الالتزاميّة غير لازمتين[1].
ج:
البراءة العقلية:
تقريب
ذلك: إنّ العقاب على خصوص الوجوب في صورة ترك الفعل في المقام عقاب بلا بيان لأنّه
مجهول، و كذلك العقاب على خصوص الحرمة في صورة إتيان الفعل في المقام عقاب بلا
بيان، لأنّه مشكوك، و العقاب بلا بيان قبيح بحكم العقل، فتجري البراءة العقليّة
بالنسبة الى الوجوب و الحرمة، و لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعيّة[2].
د:
حكم العقل بالتخيير بينهما:
تقريب
ذلك: لمّا كان البراءة الشرعيّة و العقليّة جارية في خصوص كلّ واحد من الوجوب و
الحرمة فكل واحد من الفعل و الترك متساويان و لا ترجيح في البين، فالعقل يحكم
بالتخيير بينهما في مقام العمل، و ظهر من هذا البيان أنّ حكم العقل بالتخيير في
الرتبة المتأخّرة من البراءة، و إلّا فلو فرض عدم جريان البراءة بالنسبة الى خصوص
أحد الطرفين لم يحكم العقل بالتخيير[3].