responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 403

4- جريان البراءة عقلا و شرعا و الحكم بالتخيير عقلا بينهما، و اختاره الإمام الخميني قدس سرّه‌[1].

5- تقديم احتمال الحرمة، نسبه الشيخ الأنصاري قدس سرّه الى بعض الأصحاب‌[2].

و تحقيق المسألة بحيث يظهر مستند كلّ واحد من الأقوال يقتضي البحث في جريان كلّ واحد من الاصول العقليّة و الشرعيّة في المقام:

ألف: الإباحة الشرعيّة المستفادة من قوله عليه السّلام: «كل شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ...»[3].

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه بشمول الحديث للمقام من دون منع عنه عقلا و شرعا[4].

و قد نوقش فيه بأنّ دليل «كلّ شي‌ء حلال» شامل للمقام إن كان المراد من الحلال فيه الحلال بمعناه الأعمّ الشامل للواجب، و كان مؤدّاه إثبات جنس الحلّية لا خصوص الوجوب أو الإباحة، و أمّا إن كان المراد منه الحلال بمعناه الأخص أعني الإباحة فلا يشمل المقام بما أنّ الإباحة فيه قطعيّة الانتفاء[5].

و على هذه المناقشة لا مجال للقول بالإباحة إلّا أن يفسّر الحلّية فيه بالإباحة الشرعية الظاهرية فتدبّر.


[1] - راجع أنوار الهداية 2: 173، 174، 179.

[2] - راجع فرائد الاصول 2: 185.

[3] - راجع وسائل الشيعة 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[4] - راجع الكفاية: 355.

[5] - راجع الاصول في علم الاصول: 315، و فوائد الاصول 3: 445، 446، و مصباح الاصول 2: 331، 332.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست