4- جريان
البراءة عقلا و شرعا و الحكم بالتخيير عقلا بينهما، و اختاره الإمام الخميني قدس
سرّه[1].
5-
تقديم احتمال الحرمة، نسبه الشيخ الأنصاري قدس سرّه الى بعض الأصحاب[2].
و
تحقيق المسألة بحيث يظهر مستند كلّ واحد من الأقوال يقتضي البحث في جريان كلّ واحد
من الاصول العقليّة و الشرعيّة في المقام:
ألف:
الإباحة الشرعيّة المستفادة من قوله عليه السّلام: «كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم
أنّه حرام بعينه ...»[3].
قال
المحقّق الخراساني قدس سرّه بشمول الحديث للمقام من دون منع عنه
عقلا و شرعا[4].
و
قد نوقش فيه بأنّ دليل «كلّ شيء حلال» شامل للمقام إن كان المراد من الحلال فيه
الحلال بمعناه الأعمّ الشامل للواجب، و كان مؤدّاه إثبات جنس الحلّية لا خصوص
الوجوب أو الإباحة، و أمّا إن كان المراد منه الحلال بمعناه الأخص أعني الإباحة
فلا يشمل المقام بما أنّ الإباحة فيه قطعيّة الانتفاء[5].
و
على هذه المناقشة لا مجال للقول بالإباحة إلّا أن يفسّر الحلّية فيه بالإباحة
الشرعية الظاهرية فتدبّر.