responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 402

69- نصّ القاعدة: أصالة التخيير[1]

توضيح القاعدة:

إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما إجمالا، و كان كلّ من الوجوب و التحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة، فلا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعيّة، فلا معنى لمنجّزية العلم الإجمالي في المقام، و إنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان الاصول العقليّة و الشرعيّة، و في المسألة وجوه بل أقوال:

1- الحكم بالإباحة شرعا و التخيير بينهما عقلا، و اختاره المحقّق الخراساني قدس سرّه‌[2].

2- الحكم بالتخيير عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا، و اختاره‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه‌[3].

3- جريان البراءة عقلا و شرعا، و اختاره المحقق الخوئي قدس سرّه‌[4].


[1] - الاصول في علم الاصول: 315، و فوائد الاصول 3: 442، و بحوث في علم الاصول 5: 151.

[2] - راجع الكفاية: 355.

[3] - راجع نهاية الأفكار 3: 292- 293.

[4] - راجع مصباح الاصول 2: 328.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست