الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية و في أحدهما ترجيحا بلا مرجّح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتّب عليه الحليّة أو بلسان الحكم بالحليّة من أوّل الأمر»[1].
[1] - مصباح الاصول 2: 359.