responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 400

الاصول؛ لأنّ «الأمارات إنّما تكون رافعة للشكّ الّذي اخذ موضوعا في الاصول العمليّة لا رافعا وجدانيّا بنفس التعبّد بالأمارة، بل رافعا تعبّديا بثبوت المتعبّد به»[1].

و هذا المورد الأوّل بالدقّة استثناء منقطع، فإنّه مع فرض دليل وارد أو حاكم لا موضوع للدّليل المورود و المحكوم و لا سيّما في الورود.

2- لا تجري أصالة البراءة في الشكّ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي «كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، فإنّ الأصل الجاري في كلّ منهما ابتداء هي أصالة الطهارة، و بعد سقوطها تصل النوبة إلى أصالة الحلّ في الطرفين، و العلم الإجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد، و هو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزما للترخيص في المعصية، و في أحدهما ترجيحا بلا مرجّح.

و «كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبيّة الآخر ... فإنّ الأصل الجاري في أحد الطرفين- و هو المائع المحتمل غصبيّته- هو أصالة الحلّ و الأصل الجاري في الطرف الآخر- و هو المائع المحتمل نجاسته- هو أصالة الطهارة، و يترتّب عليها جواز الشرب، و العلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصيّة فيهما، بل لأنّ جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما أنّ أصالة الطهارة المترتّب عليها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحلّ في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحلّ إذا انضمّت إليها أصالة الحلّ في‌


[1] - فوائد الاصول 3: 327.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست