responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 399

التطبيقات:

1- إذا شكّ في حرمة التدخين فهو مجرى البراءة الشرعيّة و العقليّة.

2- إذا شكّ في مائع أنّه خمر أو ماء مثلا فتجري البراءة الشرعيّة و العقليّة.

الاستثناءات:

1- إذا كان في المقام أصل حاكم على أصالة البراءة فلا تجري أصالة البراءة و ذلك؛ لأنّ «موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان ... و عليه فكلّ ما يكون بيانا و رافعا للشكّ و لو تعبّدا يتقدّم عليها بالورود أو الحكومة من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعيّة، كما لو علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلّا، فإنّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكميّة كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، فإنّ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة»[1].

«و من ذلك ما لو شكّ في الحكم الوجوبي أو التحريمي لاجل الشكّ في النسخ، فإنّه تجري فيه أصالة عدم النسخ، و بجريانها لا يبقى مورد لأصالة الإباحة و البراءة عن التكليف. و منه أيضا ما لو شكّ في حلّ أكل لحم حيوان من جهة الشكّ في تذكيته مع عدم كونه في سوق المسلمين و لا في يد المسلم، حيث إنّه مع جريان أصالة عدم التذكية لا تجري فيه أصالة الحلّ و البراءة»[2].

و لأجل ذلك لا تجري البراءة مع وجود أمارة معتبرة لتقدم الأمارات على‌


[1] - مصباح الاصول 2: 309.

[2] - نهاية الافكار 3: 255.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست