responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 398

المشكوك البدوي.

الثاني‌: «إنّ أدلّة البراءة (الشرعيّة) معارضة بأدلّة شرعيّة و روايات تدلّ على وجوب الاحتياط، و هذه الروايات إمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة و إمّا مكافئة لها، و مع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة»[1].

و قد نوقشت أدلّة الاحتياط بمناقشات (نعرض عن ذكرها في هذا المختصر) استفيد منها عدم وجوب الاحتياط بتعيين الوظيفة العمليّة في مورد الشكّ في التكليف. نعم، جملة من الأدلّة يدلّ على الترغيب في الاحتياط و الحثّ عليه، و لا كلام في ذلك.

و لو سلّمنا دلالة وجوب الاحتياط في موارد الشكّ في التكليف كان الرجحان في جانب البراءة و ذلك لوجوه، أهمّها:

1- «إنّ دليل البراءة قرآني و دليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد و كلّما تعارض هذان القسمان قدّم الدليل القرآني القطعي و لم يكن خبر الواحد حجّة في مقابله»[2].

2- «إنّ دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي، و دليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، فيكون دليل البراءة أخصّ فيخصّصه»[3].


[1] - دروس في علم الاصول 1: 384.

[2] - دروس في علم الاصول 1: 389.

[3] - دروس في علم الاصول 1: 389.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست