العقاب فواضح،
لأنّ الحكم الاستحبابي و الكراهتي المشكوك مثلا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزما،
فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. و أمّا ما كان بلسان (رفع ما لا يعلمون) فهو و
إن لم يفترض كون المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب، و لكن لا محصّل لإجرائه في
الاستحباب المشكوك و الكراهة المشكوكة، لأنّه إن اريد بذلك اثبات الترخيص في الترك
فهو متيقن في نفسه، و إن اريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان، لوضوح أنّ
الاحتياط راجح على أيّ حال[1].
اعتراضان
على أدلّة البراءة:
الأوّل:
«إنّ هذه الأدلّة (على البراءة) إنّما تشمل حالة الشكّ البدوي و لا تشمل حالة الشك
المقترن بعلم اجمالي ... و الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميّة ككل يوجد لديه علم
إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل
البراءة في أيّ شبهة من الشبهات»[2].
و
قد اجيب عن هذا الاعتراض «بأنّ العلم الإجمالي المذكور و إن كان ثابتا و لكنّه
منحلّ، لأنّ الفقيه من خلال استنباطه و تتّبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدّد
من التكاليف لا يقلّ عن العدد الّذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، و من
هنا يتحوّل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع و شكّ بدوي في
التكليف في سائر المواقع الاخرى»[3] و حينئذ،
تجري البراءة في