(رفع ما لا
يعلمون) قد يقال: بعمومه لكلتا الشبهتين (الموضوعيّة و الحكميّة)، و هذا الجامع له
فرضيتان:
الاولى:
أن يراد باسم الموصول (الشيء) سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيّا.
الثانية:
أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول و هو مشكوك في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة
معا و إنّما يختلفان في منشأ الشكّ فإنّ المنشأ في الاولى عدم العلم بالجعل و في
الثانية عدم العلم بالموضوع.
و
المعيّن لكون رفع ما لا يعلمون عامّا لكلتا الشبهتين بعد تصوير الجامع هو الإطلاق،
فتتمّ دلالة حديث الرفع على البراءة و نفي وجوب التحفظ و الاحتياط»[1].
3-
ما
رواه زكريا بن يحيى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما حجب
اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2]
«فإنّ
الوضع عن المكلّف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة
الحديث السابق، و يستفاد منها نفي وجوب التحفّظ و الاحتياط»[3].
4-
ما
رواه
عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا»[4].
[1] - دروس في علم الاصول 1: 377- 380، و راجع مصباح
الاصول 2: 257- 259، و راجع فوائد الاصول 3: 336- 362.
[2] - وسائل الشيعة 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 28.
[3] - دروس في علم الاصول 1: 380، و راجع نهاية الافكار
3: 226.