responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 395

(رفع ما لا يعلمون) قد يقال: بعمومه لكلتا الشبهتين (الموضوعيّة و الحكميّة)، و هذا الجامع له فرضيتان:

الاولى: أن يراد باسم الموصول (الشي‌ء) سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيّا.

الثانية: أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول و هو مشكوك في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة معا و إنّما يختلفان في منشأ الشكّ فإنّ المنشأ في الاولى عدم العلم بالجعل و في الثانية عدم العلم بالموضوع.

و المعيّن لكون رفع ما لا يعلمون عامّا لكلتا الشبهتين بعد تصوير الجامع هو الإطلاق، فتتمّ دلالة حديث الرفع على البراءة و نفي وجوب التحفظ و الاحتياط»[1].

3-

ما رواه زكريا بن يحيى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2]

«فإنّ الوضع عن المكلّف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، و يستفاد منها نفي وجوب التحفّظ و الاحتياط»[3].

4- ما

رواه عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من لا يعرف شيئا هل عليه شي‌ء؟ قال: لا»[4].


[1] - دروس في علم الاصول 1: 377- 380، و راجع مصباح الاصول 2: 257- 259، و راجع فوائد الاصول 3: 336- 362.

[2] - وسائل الشيعة 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.

[3] - دروس في علم الاصول 1: 380، و راجع نهاية الافكار 3: 226.

[4] - الكافي 1: 164.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست