responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 394

العذاب عن مثل هذا الشخص الجاهل.

و يستدلّ أيضا على البراءة الشرعيّة بروايات عديدة:

1- ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام من قوله: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[1] «و الاطلاق يساوق السعة و التأمين، و الشاكّ يصدق بشأنه أنّه لم يرده النهي فيكون مؤمّنا عن التكليف المشكوك و هو المطلوب»[2].

لكنه يناقش فيه بأنّ الورود يصدق بمجرّد أن يقول النبي أو المعصوم بحرمته و إن لم يصل الى مكلّف خاص، فمعه لا تقتضي الرواية تأمين هذا المكلّف.

2- ما روي عن النبي من حديث الرفع حيث قال صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن امتي تسعة:

الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة»[3].

«و تقريب الاستدلال بفقرة (رفع ما لا يعلمون) يتمّ على مرحلتين:

الاولى: أن يكون (الرفع) رفعا ظاهريّا، بمعنى تأمين الشاك و نفي وجوب الاحتياط عليه، في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بايجاب الاحتياط تجاهه.

الثانية: إنّ الشكّ في التكليف تارة: يكون على نحو الشبهة الموضوعيّة، كالشكّ في حرمة المائع المردّد بين الخلّ و الخمر، و اخرى: يكون على نحو الشبهة الحكميّة، كالشكّ في حرمة لحم الأرنب مثلا، و عليه فالرفع الظاهري في فقرة


[1] - وسائل الشيعة 18: 127، الباب 12 من صفات القاضي، الحديث 60.

[2] - دروس في علم الاصول 1: 376.

[3] - وسائل الشيعة 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث الاوّل.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست