1-
ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام من قوله: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[1]
«و الاطلاق يساوق السعة و التأمين، و الشاكّ يصدق بشأنه أنّه لم يرده النهي فيكون
مؤمّنا عن التكليف المشكوك و هو المطلوب»[2].
لكنه
يناقش فيه بأنّ الورود يصدق بمجرّد أن يقول النبي أو المعصوم بحرمته و إن لم يصل
الى مكلّف خاص، فمعه لا تقتضي الرواية تأمين هذا المكلّف.
2-
ما روي عن النبي من حديث الرفع حيث قال صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن امتي تسعة:
الخطأ
و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا إليه و
الحسد و الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة»[3].
«و
تقريب الاستدلال بفقرة (رفع ما لا يعلمون) يتمّ على مرحلتين:
الاولى:
أن يكون (الرفع) رفعا ظاهريّا، بمعنى تأمين الشاك و نفي وجوب الاحتياط عليه، في
مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بايجاب الاحتياط تجاهه.
الثانية:
إنّ الشكّ في التكليف تارة: يكون على نحو الشبهة الموضوعيّة، كالشكّ في حرمة
المائع المردّد بين الخلّ و الخمر، و اخرى: يكون على نحو الشبهة الحكميّة، كالشكّ
في حرمة لحم الأرنب مثلا، و عليه فالرفع الظاهري في فقرة
[1] - وسائل الشيعة 18: 127، الباب 12 من صفات القاضي،
الحديث 60.