responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 379

الإسلام، و من أمثلة هذا القياس:

1-

ما رواه أبان: قال: قلت لأبي عبد اللّه (الإمام الصادق) عليه السّلام: ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل.

قلت: قطع اثنتين؟ قال عشرون.

قلت: قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون.

قلت: قطع أربعا؟ قال عشرون.

قلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان.

فقال عليه السّلام: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّ المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين‌[1].

2- و

قال ابن جميع: دخلت على جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عليه السّلام أنا و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر و نفاذ في أمر الدين. قال: لعلّه يقيس أمر الدين برأيه‌[2]!

... ثمّ قال له: جعفر عليه السّلام كما في رواية

ابن شبرمة:

«أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس.


[1] - وسائل الشيعة 19: 268، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

[2] - حلية الأولياء 3: 197، و رواها ابن أبي ليلى كما في الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ 2: 110.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست