ما
رواه أبان: قال: قلت لأبي عبد اللّه (الإمام الصادق) عليه السّلام:
ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل.
قلت:
قطع اثنتين؟ قال عشرون.
قلت:
قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون.
قلت:
قطع أربعا؟ قال عشرون.
قلت:
سبحان اللّه، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إنّ
هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان.
فقال
عليه السّلام: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّ المرأة
تعاقل الرجل الى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك
أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين[1].
2-
و
قال
ابن جميع: دخلت على جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عليه السّلام أنا و ابن
أبي ليلى و أبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر و
نفاذ في أمر الدين. قال: لعلّه يقيس أمر الدين برأيه[2]!
...
ثمّ قال له: جعفر عليه السّلام كما في رواية
ابن
شبرمة:
«أيّهما
أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس.
[1] - وسائل الشيعة 19: 268، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء،
الحديث الأوّل.
[2] - حلية الأولياء 3: 197، و رواها ابن أبي ليلى كما
في الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ 2: 110.