و
هو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل، فما وافق العقل أخذ به و ما خالف
العقل ترك.
و
فحواه التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل، و جعلها مقياسا لصحّة
النصوص التشريعيّة، فما وافقها فهو حكم اللّه الذي يؤخذ به، و ما خالفها كان موضعا
للرفض أو التشكيك[2].
و
على هذا الأساس يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة
بواسطة عقله و يجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة.
و
هذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام- و بالخصوص
الإمام الصادق عليه السّلام- وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله؛ لأنّه يؤدّي إلى
التلاعب بالشريعة و يمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس، فهو خطر عظيم على شريعة
[1] - الاصول العامّة للفقه المقارن: 301 و اصول الفقه
3: 179. و معالم الدين: 226.