responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 380

قال: فإنّ اللّه عزّ و جلّ قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلّا أربعة.

ثمّ قال: أيّهما أعظم الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.

قال: فما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟

فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟ اتق اللّه و لا تقس الدين برأيك»[1].

و نتيجة لهذه المعركة الفكريّة في عهد الإمام الصادق عليه السّلام تضاءل استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين و كاد أن يهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة الّذين يقولون بحجيّة القياس و لكنه بمعنى آخر.

المصطلح الثاني‌

: هو عبارة عن «الاستواء بين الفرع و الأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل»[2].

و أركانه أربعة:

الأصل: و هو المقيس عليه.

و الفرع: و هو المقيس.

و الحكم: و هو الاعتبار الشرعي على الأصل.

و العلّة: و هي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل‌[3].


[1] - حلية الاولياء 3: 197 و رويت أيضا في الاحتجاج 2: 116 و رويت في وسائل الشيعة 18:

29- 30 الباب 6 من أبواب صفات القاضي الحديث 25 و 28.

[2] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: 304، نقلا عن الأحكام في اصول الأحكام للآمدي: 3: 4.

[3] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: 307 و اصول الفقه 3: 184- 185.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست