قال: فإنّ
اللّه عزّ و جلّ قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلّا أربعة.
ثمّ
قال: أيّهما أعظم الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة.
قال:
فما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟
فكيف
ويحك يقوم لك قياسك؟ اتق اللّه و لا تقس الدين برأيك»[1].
و
نتيجة لهذه المعركة الفكريّة في عهد الإمام الصادق عليه السّلام تضاءل استعمال هذا
المصطلح على ألسنة المتأخّرين و كاد أن يهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة
الّذين يقولون بحجيّة القياس و لكنه بمعنى آخر.
المصطلح
الثاني
:
هو عبارة عن «الاستواء بين الفرع و الأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل»[2].
و
أركانه أربعة:
الأصل:
و هو المقيس عليه.
و
الفرع: و هو المقيس.
و
الحكم: و هو الاعتبار الشرعي على الأصل.
و
العلّة: و هي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل[3].
[1] - حلية الاولياء 3: 197 و رويت أيضا في الاحتجاج 2:
116 و رويت في وسائل الشيعة 18:
29- 30 الباب 6 من أبواب صفات
القاضي الحديث 25 و 28.
[2] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: 304، نقلا عن
الأحكام في اصول الأحكام للآمدي: 3: 4.
[3] - راجع الاصول العامّة للفقه المقارن: 307 و اصول
الفقه 3: 184- 185.