ثمّ النقل،
تارة يقع على نحو التواتر، و هذا حكمه حكم المحصّل من جهة الحجّيّة، و اخرى يقع
على نحو خبر الواحد، و إذا اطلق قول الإجماع المنقول في لسان الاصوليين فالمراد
منه هذا الأخير[1].
مستند
القاعدة:
اختلفت
أنظار الأعلام في مدرك حجّيّة الإجماع المحصّل على وجوه:
1-
دخول المعصوم عليه السّلام:
فقد
قيل: إنّ الوجه في حجّيّته دخول شخص المعصوم عليه السّلام في المجمعين، و يحكى ذلك
عن السيد المرتضى قدس سرّه.
2-
قاعدة اللطف:
و
قيل: إنّ قاعدة اللطف[2] تقتضي أن
يكون المجمع عليه هو حكم اللّه الواقعي الذي أمر المعصوم عليه السّلام بتبليغه إلى
الأنام. و يحكى ذلك عن شيخ الطائفة (الشيخ الطوسي) قدس سرّه.
[2] - قاعدة اللطف: هي التقريب الى الطاعة و التبعيد عن
المعصية و توجب على اللّه نصب النبي و على النبي نصب الامام المعصوم؛ لأنّ هذا
النصب تقريب للعباد الى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية، و الشيخ الطوسي يقول: إنّه
إذا أجمعت العلماء على حكم: فلو كان على خلاف الواقع وجب على الإمام القاء الخلاف
بين العلماء. فالقاعدة تقتضي كون المجمع عليه حكم اللّه الواقعي و إلّا ألقى
الإمام الخلاف بينهم، فمن عدم وجود الخلاف بينهم يكشف رضاء الإمام بذلك الحكم
المجمع عليه.