responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 367

3- اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الامور، و هو المحكي عن الرازي‌[1].

4- اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر، و هو المحكي عن الحاجبي‌[2].

5- اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام أو رضاه، و اختاره الإمام الخميني قدس سرّه، و نسبه الى أصحابنا الإمامية[3].

ثم إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة و دليل برأسه في عرض الكتاب و السنّة و العقل، و أمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة، بل لاشتماله على قول المعصوم 7 أو كشفه عنه يكون حجّة، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليه السّلام، و إلّا لم يكن لنفس الإجماع و اجتماع الآراء استقلال بالدليليّة[4].

أقسام الإجماع:

إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم الى قسمين:

1- الإجماع المحصّل: و المقصود منه: الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه، بتتبع آراء أهل الفتوى.

2- الإجماع المنقول: و المقصود به: الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه و إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط.


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 254.

[2] - أنوار الهداية 1: 254.

[3] - أنوار الهداية 1: 254، 255.

[4] - أنوار الهداية 1: 254، 255، و نهاية الاصول: 528.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست