و
قيل: إنّ المدرك هو الحدس برأيه و رضاه بما اجمع عليه؛ للملازمة العاديّة بين
اتفاق المرءوسين المنقادين على شيء، و بين رضا الرئيس بذلك الشيء و يحكى ذلك عن
بعض المتقدّمين.
4-
تراكم الظنون:
و
قيل: إنّ حجّيّته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم، كما
هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر.
5-
الكشف عن دليل معتبر:
و
قيل: إنّ الوجه في حجّيّته إنّما هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين[1].
و
هذا الوجه الأخير هو المختار عند علماء الاصول في القرون الأخيرة و عصرنا الحاضر[2]
و بيانه اجمالا أما نعرف علمائنا بأنهم لا يفتون بشيء إلّا إذا قام عليه دليل
معتبر من كتاب أو سنّة و نعرفهم بانّهم يشترطون في جواز العمل بالأخبار أن يكون
سندها معتبرا، فإذا اتّفقوا في مسألة على قول واحد و لا سيّما إذا كان قولهم هذا
على خلاف القواعد التي نقف عليها فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وصول خبر معتبر السند
و تام الدلالة اليهم بحيث لو وصل الينا لكنا متحدي الفتوى معهم.