responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 369

3- الحدس:

و قيل: إنّ المدرك هو الحدس برأيه و رضاه بما اجمع عليه؛ للملازمة العاديّة بين اتفاق المرءوسين المنقادين على شي‌ء، و بين رضا الرئيس بذلك الشي‌ء و يحكى ذلك عن بعض المتقدّمين.

4- تراكم الظنون:

و قيل: إنّ حجّيّته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر.

5- الكشف عن دليل معتبر:

و قيل: إنّ الوجه في حجّيّته إنّما هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين‌[1].

و هذا الوجه الأخير هو المختار عند علماء الاصول في القرون الأخيرة و عصرنا الحاضر[2] و بيانه اجمالا أما نعرف علمائنا بأنهم لا يفتون بشي‌ء إلّا إذا قام عليه دليل معتبر من كتاب أو سنّة و نعرفهم بانّهم يشترطون في جواز العمل بالأخبار أن يكون سندها معتبرا، فإذا اتّفقوا في مسألة على قول واحد و لا سيّما إذا كان قولهم هذا على خلاف القواعد التي نقف عليها فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وصول خبر معتبر السند و تام الدلالة اليهم بحيث لو وصل الينا لكنا متحدي الفتوى معهم.


[1] - فوائد الاصول 3: 149 و 150.

[2] - راجع فوائد الاصول 3: 150، و أنوار الهداية 1: 255 و بحوث في علم الاصول 4: 312، 313، و دروس فى علم الاصول 2: 145.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست