responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 363

تمكّن منه فأهمل ضمن ... و المتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال- بناء على عدم وجوب الفور- بعد الإجماع المحكي على ظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليه السّلام: ليس على الرسول، و لا على المؤدّي ضمان. قلت:

فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ فقال عليه السّلام: لا، و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»[1]، و مصحح ابن مسلم:

«رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال عليه السّلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده»[2][3].

منها: «يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و بذلك تظافرت النصوص عن الأئمة عليهم السّلام، ففي صحيح ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و برده»[4][5].

منها: «جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام و إلّا فهي حلال مطلقا و إنّ علم أن في ماله محرّما للأصل و المعتبرة المستفيضة ... كصحيح محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا يقول: جوائز


[1] - وسائل الشيعة 6: 198 الباب 39 من أبواب مستحقي الزكاة الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 6: 198، الباب 39 من أبواب مستحقي الزكاة الحديث الأوّل.

[3] - يراجع مستمسك العروة الوثقى 9: 46- 47.

[4] - وسائل الشيعة 17: 439، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 2 و فيه بدل( برده): درعه.

[5] - الجواهر 39: 127.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست