تمكّن منه
فأهمل ضمن ... و المتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال- بناء على عدم
وجوب الفور- بعد الإجماع المحكي على ظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة: «سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليه
السّلام: ليس على الرسول، و لا على المؤدّي ضمان. قلت:
فإن
لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ فقال عليه السّلام: لا، و لكن إذا عرف
لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»[1]،
و مصحح ابن مسلم:
«رجل
بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال عليه السّلام: إذا
وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من
يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده»[2][3].
منها:
«يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و بذلك تظافرت
النصوص عن الأئمة عليهم السّلام، ففي صحيح ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و برده»[4][5].
منها:
«جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام و إلّا فهي حلال مطلقا و إنّ
علم أن في ماله محرّما للأصل و المعتبرة المستفيضة ... كصحيح محمد بن مسلم و زرارة
قالا: سمعنا يقول: جوائز
[1] - وسائل الشيعة 6: 198 الباب 39 من أبواب مستحقي
الزكاة الحديث 2.
[2] - وسائل الشيعة 6: 198، الباب 39 من أبواب مستحقي
الزكاة الحديث الأوّل.