غالب
الأحكام الشرعيّة و أجزاء العبادات و شرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد[1].
نشير الى بعض الموارد.
منها:
«و تجب في الصلاة الثنائيّة، و في الأوليين من غيرها، الحمد و سورة كاملة. و يدلّ
على وجوبها
ما
رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: سألته عن
الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو
اخفات[2].
و
رواية
منصور
بن حازم (الثقة) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تقرأ
في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر[3].
و
صحيحة
محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ
السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة»[4][5].
منها:
«و يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس. و
دليل اشتراطه بعد الإجماع المنقول هو الأخبار الكثيرة التي منها صحيحة
حمّاد
بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: السجود
على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس»[6][7].
منها:
إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفت لم يضمن، و إن