responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 362

التطبيقات:

غالب الأحكام الشرعيّة و أجزاء العبادات و شرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد[1]. نشير الى بعض الموارد.

منها: «و تجب في الصلاة الثنائيّة، و في الأوليين من غيرها، الحمد و سورة كاملة. و يدلّ على وجوبها

ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو اخفات‌[2].

و رواية

منصور بن حازم (الثقة) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر[3].

و صحيحة

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة»[4][5].

منها: «و يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس. و دليل اشتراطه بعد الإجماع المنقول هو الأخبار الكثيرة التي منها صحيحة

حمّاد بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس»[6][7].

منها: إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفت لم يضمن، و إن‌


[1] - يراجع مصباح الاصول 2: 146.

[2] - وسائل الشيعة 4: 732 الباب الاوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الاوّل.

[3] - وسائل الشيعة 4: 736 الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

[4] - وسائل الشيعة 4: 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.

[5] - مجمع الفائدة و البرهان 2: 200- 203 مع حذف كثير.

[6] - وسائل الشيعة 3: 592، الباب الاول من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2.

[7] - مجمع الفائدة و البرهان 2: 116.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست